القاضي أحمد شيخنا ولد أمات في حلقة إفتاء مفتوحة
الاثنين, 17 يونيو 2013 14:56

alt

استضاف منبر الجمعة بمسجد الذكر بتن سويلم الجمعة 7/06/2013، فضيلة القاضي أحمد شيخنا ولد أمات للرد على أسئلة الحضور التي تناولت قضايا متعددة لعل من أبرزها:

السؤال عن حكم من يعمل في قطاع حكومي يفرض حلق اللحية حيث رد الشيخ ولد أمات بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإذا كان المستفتي في حاجة للعمل ويخشى البطالة يجوز له أن يخفف وينقص لحيته مع التاكيد على وجود النهي عن حلقة اللحى في حوالي 5احاديث.

-حكم الكلام مع الأجنبية والنظر إليها خشية الوصم بالتشدد أجاب الشيخ أن الكلام يجوز للحاجة ومع انتفاء الريبة.

وعن حكم رمي أوراق تحتوي على حروف عربية وكيف نأثم من الحرج في مثل هذا الموقف حيث قال الشيخ إن من الحرج التوقف مع كل ورقة مرمية تحمل كتابة عربية لكن الورقة التي تحمل قرآنا أوآية لا ينبغي تخطيها ولا يجوز رميها.

-     حكم بيع الطعام قبل قبضه بالفاتوره يجيب الشيخ إن مالك لا يجيز بيع الطعام وفي الفاتورة خلاف.

-  وعن نصيحته لمن يشاهد المقاطع الخليعة فهي الإكثار من قراءة سورة إذا جاء نصر الله وليكثر من التوبة والاستغفار والتوسل إلى الله والابتعاد عن قرناء السوء كما في المطهرة:

واهجر قرين السوء وافزع للعلي ...الخ

-  وعن الخصال التي تورث الخشوع فيذكر الشيخ منها بتطهير القلب بالخشوع والإخبات والمبادرة على التوبة وترك فضول النوم والأكل والكلام وملازمة أهل الخير والقراءة في سير الصالحين والقيام والدعاء مع الاستغفار قبل الصلاة والمحافظة على النافلة قبل الصلاة مما يزيد الخشوع وكذا استحضار عظمة الله في القلب.

-  المحادثة عبر مواقع التواصل والهاتف هل لها حكم الكلام المباشر مع الأجنبية يرد الشيخ بأنها مثل الكلام من وراء حائط وهو جائز مع انتفاء الريبة فأي كلام فيه ريبة محرم وحول حكم نوم "الصبيحة " قال الشيخ إن القرآن ألمح إلى النهي عنه في قوله تعالى :"يسبحون بكرة وأصيلا .." وهو وقت ذكر لله وعبادة ولا يفضل ذلك فيه إلا طلب العلم.

-  أما الرد على التعليقات الساخرة في الانترنت فيجوز حسب الشيخ امتثالا لقول الله تعالي على لسان نبي الله نوح عليه السلام "إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون".

-  وعن حكم زيارة المرأة للمقابر قال الشيخ إن الأصل هو عموم الأمر في الحديث "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والزيارة إنما هي للعبرة والدعاء وهناك اقوال للفقهاء في الموضوع بالنهي المطلق وبالجواز المطلق ومن رخص للمتجالة من النساء فقط.

-     وعن حكم من صلى مع إمام تذكر نجاسة أو أنه غير متوضئ أجاب الشيخ أن المشهور أن لا إعادة على المأمومين.

-  وحول حكم بيع السجائر قال الشيخ إنه جريمة وحرام لغلبة ضررها على نفعها فهي أقل نفعا من الخمر بلا نفع فيها اصلا ومن هنا حرم بيعها.

-  وبشأن الغش في الامتحان قال الشيخ لا يجوز سواء بالنسبة للمدرس الذي يسرب الإجابة، أو الطالب الذي يستعين بورقة أو قصاصة للإجابة في الامتحان ففي الحديث من غشنا فليس منا".

-     كذلك الحال بالنسبة لصناديق النساء والتي لا تجوز لأنها من باب أسلفني أسلفك والتي جرى العمل بها.

القاضي أحمد شيخنا ولد أمات في حلقة إفتاء مفتوحة

السراج TV