ما حكم زكاة المال الزائد على النصاب قبل حلول الحول؟ |
الأحد, 07 يوليو 2013 13:28 |
السؤال رقم: 10 رجل عنده نصاب الزكاة من العين ، أو العروض ، وقبل أن يكتمل الحول الثاني بقليل زاده ، فهل يزكيه مع النصاب الأول جملة واحدة؟ ، جزيتم خيرا. المجيب: الشيخ محمد يسلم ولد محفوظ: المشهور أنه إن كان ما ازداد به ناتجا عن الأصل زكاه معه وإن لم يكن ناتجا عن الأصل بأن كان من عطية أو إرث ونحوه لم تلزمه زكاته حتى يحول عليه الحول. |