ولد إبراهيم فال: لا لزوم "للشروط في النكاح" ما لم تصل القاضي |
السبت, 03 مايو 2014 12:51 |
قال الشيخ محفوظ ولد إبراهيم فال إن الراجح من أقوال أهل العلم وأدلتهم عدم لزوم الشروط في النكاح ما لم تصل القاضي لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، والخلاف في هذا الأمر عال وأدلته كلها صحيحة، وما لم يحكم القاضي فيه بحكم، يمكن للزوج الأخذ بالراجح وهو عدم لزوم الشروط علق عليها شيء أو لم يعلق. وقال الشيخ إن للزوج أن يأخذ برأي القائلين بعدم لزومية الشروط في النكاح، إذ هو رأي راجح قوي الدليل. وقال الشيخ إن العلماء اختلفوا في المسألة إلى أقوال؛ فالمالكية ومشهور مذهب الحنابلة على جوازها إن علقت ولزومها بالتعليق، ومستندهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"، لأن معنى الشرط المقصود عندهم ما كان زائدا على الشرط الأصلي اللازم كالصداق والعشرة الحسنة. وأما الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة فلا يرونها لازمة، استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط". فبهذا الحديث ردوا الشروط في النكاح "كلا سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها..."، وأجابوا عن الحديث بأن الشرط المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به..." أنه الشروط اللازمة في النكاح التي استحل الفرج بها، وهي الصداق وحسن العشرة.. وأضاف ولد إبراهيم فال: إن المالكية لهم في الأمر ثلاثة آراء، فالقدوم على مثل هذه الشروط أصلا يراه مالك محرما، ويراه ابن القاسم مكروها، ويبيحه سحنون... |