هل تشجيع الشركات للعمال خاص بالشركة أم للعامل المشجع فيه حق؟
الاثنين, 16 يونيو 2014 13:22

الشيخ محمد يسلم ولد محفوظالشيخ محمد يسلم ولد محفوظالسؤال رقم: 54:

"..شخص مسؤول فى شركة عن التأمين الصحي ويتعامل مع العيادات الخاصة والمستشفيات، اتصل به مدير إحدى العيادات وهو شخص ملتزم وأخبره بأن العيادة تعطى تشجيعا للأشخاص الذين يتعاملون معها عبارة عن 10% من المداخيل الشهرية ولاتريد العيادة من الشخص فى مقابله أي تزوير ولاخيانة لأمانته المكلف بها من الشركة فهل يجوز لهذا الموظف أن يأخذ هذه النسبة؟".

 

المجيب: الشيخ محمد يسلم ولد محفوظ:
"لا يجوز للعامل أخذ شيء من ذلك؛ فالنسبة للشركة لأنها نتاج لعمل الشركة فهو إنما تعامل باسم الشركة وبمالها ومن النصح لها في العمل الذي كلف به أن يتعامل مع الأحسن والأقل كلفة وكلما ينتج عن المعاملة من ربح فهو لرب العمل وليس للعامل فلو كنت وسيطا لجاز ولكنك عامل لصالح المؤسسة وللمؤسسة أن تمنحك ذلك أو بعضه على سبيل التشجيع أو التبرع.
كان عمر رضي الله عنه يأخذ من العمال ما استفادوه من جاه السلطة (العمل).
وقال صلى الله عليه وسلم لعامل الزكاة الذي قال هذا لكم وهذا أهدي إلي (هلا جلست في بيت أبيك أومك) ولم يترك له ما أخذ لأنه أخذه من جاه العمل لا من جاهه.

وفيه سد للذريعة لأنه يفتح الباب للتساهل لصالح المتعامل معه على حساب الأمانة وتحري الأصلح لرب العمل والله أعلم .

هل تشجيع الشركات للعمال خاص بالشركة أم للعامل المشجع فيه حق؟

السراج TV