حد الرد وحد حد الردة/د.محمد يعقوب ولد أحمد بزيد |
السبت, 17 مايو 2014 16:18 |
ولأني لا أملك من العلم إلا أحد شطريه وهو السؤال، فإني أورد هذه الأسئلة لعل من يملك الشطر الآخر يجد عليها جوابا، ويحل إشكالات لا تزال تدور في خلد كثير من الناس حول حد الردة وحد حد الردة. فما هي الردة أصلا؟ وهل الردة هي الرجوع الفكري المجرد كما هو ظاهر الحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) أم لا تتحقق الردة المسببة للعقاب إلا إذا اجتمع معها فعل آخر كما هو ظاهر الحديث: (..والتارك لدينه المفارق للجماعة) ولما ذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع أن القرآن نص على أن منهم من ارتد عن عقيدته بعد الإسلام (ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم)؟ وهل حد الردة أولى من غيره من الحدود في الاعتبار أم أن الحدود في تقدير الشارع سواء؟ وهل حد الردة مثل الحدود في كونه يبنى على الستر ويدرأ بالشبهات؟ وما هي إجراءات التثبت والتحقيق من تهمة الارتداد وهل يجب الاحتساب في ذلك؟ وهل يستتاب المرتد عموما أم في حالات خاصة؟ وما هو أصل هذه الاستتابة وما دليلها؟ وهل هناك حالات مستثناة لا استتابة فيها ولما ذا استثناها الفقهاء وعلى أي دليل؟ وهل عقوبة المرتد حد فلا يجوز تجاوزه بعد أن يبلغ القاضي أم تعزير يقدر بمقدار الفعل ويشدد ويخفف حسب الحال والمكان والزمان؟ وما معيار التفريق الدقيق بين الحد والتعزير أصلا، ولما ذا نقول إن هذه العقوبة حد وهذه تعزير؟ وإذا كان عقاب المرتد حدا من حدود الله فكيف يستقيم ذلك مع كفره، إذ من المعروف أن الحد من لوازم الإسلام لأنه فرع من فروع الشريعة، والكفار غير مخاطبين بها على المشهور، فكيف يكون المرتد كافرا يحكم عليه بعقاب هو فرع من فروع الشريعة؟ ولما ذا قبل كل هذا يرتد المرتدون؟ |