السبت, 08 فبراير 2014 17:08 |
altيقول الشنقيطى:1(- إنقاذ روح بآية محكمة (لا إكراه في الدين) أوْلى من إزهاق روح بحديث آحاد (من بدَّل دينهفاقتلوه) الشنقيطى.ملاحظتي حول هذه الملاحظة.
هذه مقارنة مبنية على توهم التعارض بين هذه الآية وخبر الآحاد وهو توهم بعيد مدفوع بأدنى نظر وتأمل لان من شرط اعتبار المخالفة بين ما هو قطعي كالاية او السنة المتواترة او بين ماهو ظنى كخبر الآحاد ان تكون تلك المخالفة ظنية وذلك يكون بأحد أمرين :اما ان يكون ماهو قطعي السند كالاية اوالسنة المتواترة ان يكون أيضاً قطعي الدلالة او ظنيها واما ان يكون ماهو ظنى السند كخبر الاحاد ايضا قطعي الدلالة او ظنيها وذلك يقتضي انتفاء الاحتمالات العشر :التى منها احتمال النسخ ومنها انتفاء الاجمال سواءا كان الإجمال بسبب الوضع الافرادي اوكان سببه التركيب ومنها انتفاء التخصص فالعموم وان كان قويا لا يمنع من اعتبار التخصيص وانما يكون له الفضل في الاعتبار عند الترجيح الذي يوجبه التعارض ولم يتحقق شرط من هذين الشرطين في اعتبار المخالفة بين ماهو ظنى كالسنة وما هو قطعي كالقرآن فيما توهمه الشنقيطى بين قوله تعالى" لا إكراه في الدين "وبين قوله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فا قتلوه" لان هذه الاحتمالات لم تنتف في الآية مما يمنع تحقق المعارضة التى را مها الشنقيطى بين الآية والحديث اذا ان احتمال النسخ او يكون عاما مرادا به خاص واردان في الآية كما هو منصوص في كتب التفسير واما الا جمال الناشئ عن التركيب فهو متطرق للآية ولا يمكن نفيه الا بقرينة سياق او بنص آخر ظاهر الدلالة إذ يحتمل ان يكون المراد الاخبار عن ظهور البراهين واوضوح الادلة لهذا الدين حتى يكون الناظر فيها ياتى منقادا طائعا لا يحتاج الى إكراه ونفي الاحتياج الى الإكراه بالنسبة الى اولو ا الألباب لايستلزم منع الاكراه بالنسبة للمكابرين المعاندين فأي قرينة سياق او نص ظاهر ينفي هذا الاحتمال بل ان قرينة السياق في الاية وهو قوله تعالى "قد تبين الرشد من الغي "تؤيد هذا لاحتمال وتعضده وعلى هذا ينبغي ان يؤخذ قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فا اقتلوه مأخذ البيان للآية ولايؤخذ مأخذ المعارض المخالف ظنا او قطعا .وعلى من أراد ان يفهم هذه الا ية معرضا عن فهوم العلماء ومجردا نظره عن سبب النزول الذي تقتضي سياقاته ان العموم في الآية عموم مراد به خصوص ان ينظر في الصارف عن المعنى الحقيقي المتبادر من معنى الظرفية التي يفيدها التعبير الوارد في الآية ب""في""لان دلالة "في"تقتضي انه لا اعتبار للإكراه وان اثاره منفية في الدين وذلك يختلف عن معنى "على "الذي يستند اليه من يرد حديث من بدل دينه فا اقتلوه فورود "في "بمعنى "على "هو من المجاز اللغوي هذا اذا أراد ان يتمسك بظاهر الآية وهو ظاهر صحيح في نفسه فقد ذكر الفقهاء ان الإكراه على العقود او غيرها لا اعتبار له في الشرع معتمدين على أدلة منها هذه الآية فمن اكره على بيع او نكاح او إقرار لايلزمه شي من ذلك شرعا وفى الحديث لاطلاق في اغلاق وفيه أيضاً رفع عن امتى الخطأ النسيان وما استكرهوا عليه فمن فهم ان هذا هو الظاهر من الآية لم تبق له حجة لرد هذا الحديث فليرنا براعة من كانت له مدارك في اللغة او اطلاع على قواعد الشرع ولياتنا بالصارف. 2التمييز بين الكفر بالمولد والكفر بالردة يعني أننا نجعل من الجرم أن يولد الإنسان مسلما !! فأي منطق )الشنقيطىلافرق بين الكفر الذي سماه الشنقيطى الكفر بالمولد وبين الكفر بالردة فان الاسلام جاء لادحاض الكفر وإقامة الناس جميعا على الفطرة التى فطر الله الناس عليها قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لقريش انما كان لإزاحة الكفر الذي سماه الشنقيطى الكفر بالمولد الذي توارثه الأبناء عن الا باء واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالو ا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناوانما شرع الجهاد لإزاحة هذ الكفر المنافي للفطرة فالكل جرم سواءا كان كفرا بالمولد او كفرا بالردة فلا يقر الشرع. واحدا منهما فلافرق بين من كفر ابتداءا ويين من كفر انتهاءا الا ان الكافر بالمولد اذا اسلم سقطت عنه المؤاخذة ترغيبا له في الاسلام فالا سلام يجب ما قبله ولانه لم يكن مخاطبا بفروع الشريعة واما من كان مسلما ثم ارتد فانه مؤاخذ لانه قد دخل في عقدة التكاليف الشرعية والتزم بها واقر بمقتضاها ومن اقر ابتداءا بالإسلام يختلف عن من كان منكرا له ابتداءا في سقوط المؤاخذة وقوله نجعل من الجرم أن يولد الانسان مسلما مغالطة لأننا لا نجعل من الجرم ان يولد الانسان مسلما بل هى اعظم نعمة وانما نجعل من الجرم ان يلد كافرا ويموت كافرا او يلد مسلما ثم يموت كافرا .3(. الردة نوعان: فكرية وعسكرية. الأولى لا عقوبة عليها في القانون الجنائي الإسلامي، والثانية لها عقوبة تعزيرية تقدرها السلطة الشرعية العادلة)الشنقيطىتنويع الردة وتقسيمها الى ردة عسكرية وفكرية امر لم يسعفه الشنقيطي بدليل فالخارج عن صف الجماعة والمفرق لكلمة المسلمين ارتكب جرما مستقلا لا تجري عليه أحكام الردة بل تناط به أحكامه الخاصة المعروفة فإما ان يكون باغيا او محاربا وكل قد بين الشرع حكمه فهذا خلط في المفاهيم يجب تصحيحه بل إن هذا التفريق بين الردة العسكرية والردة الدينية ينافي الرؤية المقاصد ية الشرعية لحفظ الكليات الخمس من جانب العدم ومن جانب الوجود اذ ان حفظ الدين هو اعلى السلم الهرمي في الترتيب المقاصدي والردة الفكرية سواءا كانت فردية او جماعية تخل بهذا الركن الأعظم ولذا كان واجبا في القانون الجنائي الإسلامى اقامة حد الردة ليدرأ الإخلال الواقع ا والمتوقع عن هذا الركن واما الردة العسكرية فهى تخل بالأمن والسلم مما ينخرم معه حفظ النفوس والأموال فما يترتب على الردة الفكرية اعظم مما يترتب على الردة العسكرية اذ ان حفظ الدين مقدم على حفظ النفس والمال 4(المشهور عن. الأحناف عدم قتل المرأة بالردة لأنها لم تكن مقاتلة في المجتمعات المسلمة، وهو تمييز موفق بين التمرد العسكري والموقف النظري البحت.) الشنقيطى. محاولة جر مذهب الحنفية الى هذا التفريق حتى يكون مستندا يستند اليه في هذه التفرقة تلبيس غريب فصحيح ان ا لاحناف يقولون ان المرتد ة لا تقتل لكن ليس مستندهم هذه التفرقة بين الردة العسكرية والفكرية بل مستندهم في ذلك تعارض بين عموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فا قتلوه وبين العموم الذي حكاه الصحابي في قوله نهى رسول الله عن قتل النساء فيرى الاحناف ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فا اقتلوه خصصه الحديث نهى رسول الله عن قتل النساء فالمسألة عندهم مبنية على قاعدة أصولية ان العامين من وجه وخاصين من وجه اذا تعارضا يلجأ الى الترجيح بينهما اما باعتبار قوة السند أوبا اعتبار وضوح الدلالة وانما عللوا بعدم مقاتلة المرأة تقوية للنص الذي استندوا اليه إذ ان من فوائد العلة تقوية النص ومعرفة المناسبة بين الحكم ومناطه وليس مجرد العلة التى ذكرها الشنقيطى معتمدا عندهم في ثبوت الحكم لان الحكم كما هو معلوم من مذهب الأحناف يثبت بالنص لا بمجرد علة النص والمرتدة وان كانت لا تقتل عندهم فإنها تحبس حتى تتوب او تموت .5(قال عمر بن الخطاب بسجن المرتد في خبر صحيح، وهو ما يعني أن الأمر ليس حدا في فهمه، أما التعزير فهو أمر اجتهادي ومصلحي)الشنقيطىما ذكر من سجن الخليفة عمر رضي الله عنه للمرتد لا تظهر فيه مخالفة الحديث لانه انما سجنه ليستتاب قال هلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه ثلاثا كل يوم رغيفا واستبتموه لعله يتوبواجتهاد عمر هذا انما هو فهم يجري مجرى البيان للحديث إذ ان الامر في من بدل دينه فا اقتلوه متردد بين ان يكون أمرا مطلقا غير معلق بالاستتابة وبين ان يكون أمرا مقيدا بشرط الاستتابةش واجتهاد الصحابي في حمل الحديث على احد محملين معتبر عند وجود الاحتمالات المتساوية ولاسيما اذا انتشر هذا الاجتهاد بين الصحابة وصار اجماعيا سكوتيا كما هنا6(أهم دليل على حد الردة هو (من بدل دينه فاقتلوه) وفيه مشكلات كثيرة أولها أن راويه عكرمة متهم بالكذب من طرف ابن عمر وسعيد بن جبير ومالك بن أنس.)الشنقيطى. محاولة تهوين السند من جهة عكرمة فقد كفى الكلام في ذلك الحافظ الكبير ابن عبد البر في كتابه بيان العلم وفضله حيث ذكر ما جرى بين عكرمة وسعيد وبين ان العلماء لا يسمع كلام بعضهم في بعض لأنهم اشد تغايرا من التيوس في زربها فليراجع كلامه في ذلكوالدعوى بان هذا الحديث هو اهم دليل دعوى يردها النقل الثابت لان الأحاديث في هذا الموضوع كثيرة صحيحة كحديث لا يحل دم مرئ مسلم الا بإحدى ثلاث. : زنى بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير حق وهو حديث صحيح متفق عليه وكذا حديث معاذ المتفق عليه قضى رسول صلى الله عليه وسلم ان من رجع عن دينه فا اقتلوه . صحراء
|