الشرط الأول : أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف ، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن.
الثاني : ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال ، لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) [النور :31]
الثالث : أن يكون صفيقاً لا يشف ، لأن المقصود من اللباس هو الستر ، والستر لا يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة ، قال صلى الله عليه وسلم : ” نساء كاسيات عاريات ” رواه مسلم .
الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيق ، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم ، وفي ذلك من الفساد مالا يخفى .
الخامس : ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : “أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية” رواه أبو داود الترمذي والنسائي.
السادس : ألا يشبه لباس الرجال ، لقوله صلى الله عليه وسلم :” ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال ” رواه أحمد
السابع : ألا يشبه لباس نساء الكفار ، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم ” ومن تشبه بقوم فهو منهم” رواه أحمد وأبو داود.
الثامن : ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس .
وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فوجب على المسلمة أن تلتزمها في لباسها إذا خرجت من بيتها .
د/احمد صلاح
المصدر : منارات