الثلاثاء, 10 يونيو 2014 13:44 |
السؤال رقم: 53 "أنا عامل في محل، وشريكي في العمل وسيط لبعض شركات التأمين، ويستفيد من الوساطة ماديا، وتتراكم عنده بعض أموال التأمين، فيطلب أن تستودع في محلنا وتدخل بالتالي في الدورة التاجارية حتى نستفيد منها ريثما تسحبها الشركات المعنية. فهل يجوز لي أن آذن له في ذلك لما في الأمر من شبهة؟" المجيب: الشيخ محمدن ولد المختار الحسن "إن أنواع التعامل التأميني الأحد عشر الموجودة في البلد لا تتفق مع الشرع، ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، بل ما زال بعضها خارجا كليا عن الشروط الشرعي للتعامل، وقد سألت العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو عنها فقال: إنها لا يتجوز بهذا الشكل ولا تصح. وما دام أصل التعامل محرما فالناتج عنه تابع له. وبناء على ذلك لا ينبغي الإذن بإدخال تلك الأموال عليك، بل لك الحق شرعا في منعها من الدخول في المتجر المشترك بينكما. والله أعلم". |